الإمام أحمد المرتضى
235
شرح الأزهار
ويختص الزرع ونحوه ( 1 ) مما له حد ينتهي إليه بخيار ثالث وهو قوله ( أو بقي الزرع بالأجرة ( 2 ) ) حتى يبلغ حد الحصاد فيصير في الزرع ثلاثة خيارات وفي الغرس ونحوه خياران فقط ( و ) اعلم أن الشفيع تجب ( له الفوائد ( 3 ) ) ( الأصلية ( 4 ) والفوائد الأصلية هي الصوف واللبن والولد والثمر ( 5 ) وهذه الأشياء إنما يستحقها الشفيع ( إن حكم له ) بالشفعة ( 6 ) ( وهي متصلة ) بالمبيع وسواء كانت حادثة حال العقد أم بعده ( لا ) إذا حكم الحاكم للشفيع وقد صارت هذه الفوائد ( منفصلة فللمشتري ) سواء كانت حاصلة حال العقد أم حدثت بعده ( إلا مع ) الشفيع ( الخليط ) في المبيع فإن المشتري لا يأخذ الفوائد المنفصلة بل يحكم بها للشفيع جميعا ( 7 ) إن شملها العقد نحو أن يشتري الجارية حاملا أو الشجرة مثمرة فإن الشفعة تناول الحمل والثمرة لأنه شريك فيهما وأما إذا لم يشملها العقد بل حدثت بعده كانت فوائد القدر المبيع للمشتري وللشفيع قدر فوائد نصيبه فقط ( لكن ) المشتري إذا لم يكن ( 8 ) خليطا وقد أخذ ( 9 ) الفوائد المفصلة ( 10 ) يوم الحكم بالشفعة لزمه أن ( يحط بحصتها من الثمن إن شملها العقد ( 11 ) ) أي إن كانت حاصلة عند البيع فإن لم تكن حاصلة عند البيع